أخبار

(إزالة التمكين) توجه بإرجاع مفصول بـ(الكهرباء) لسوء السلوك

وجهت لجنة إزالة التمكين المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بإلغاء قرار صادر بفصل الموظف بالكهرباء (م .م.م)، ونوهت بأن قرار الفصل مخالف لقانون النقابات للعام 2010 والمادة (13) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وكان قد صدر قرار من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ممهور بتوقيع مدير شؤون الأفراد، نصر الدين مختار محمد سعيد، بفصل الموظف (م .م.م) تحت تهمة المادة (3) الفقرة (ج) من لائحة محاسبة العاملين والجزاءات نتيجة لسلوك يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية ولا يليق بمركز الشركة بعد ضبطه يتعاطي (حشيشاً) في مكان العمل (المكتب).

وأوضحت لجنة إزالة التمكين في خطابها الموجهة لشركة توزيع الكهرباء، تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه، أنه لا يجوز فصل أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة إلا بعد موافقة مسجل عام تنظيمات العمل السوداني، ووجهت اللجنة بإلغاء القرار.

وقال مصدر مطلع بلجنة إزالة التمكين بحسب صحيفة اليوم التالي، إنه بموجب قانون النقابات الساري حتى الآن ولحماية النقابيين لا يجوز نقل أو فصل عضو النقابة الا بعد موافقة مسجل عام تنظيمات العمل وذلك لحماية النقابيين من تسلط الإدارات وحتى يتمكنوا من أداء واجبهم النقابي، وأكد أن الموظف المعني عضو لجنة تسيير بنقابة الكهرباء.
وقال (إذا كان هنالك أي جريمة يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية ويخاطب مسجل عام تنظيمات العمل لاتخاذ القرار) وأضاف (فصل العامل النقابي دون الرجوع للجنة يخالف أيضا قانون التفكيك) .

وفي سياق متصل شدد نائب الأمين العام لنقابات عمال السودان، محمد المصباح، على أن أي قرار يتعلق بفصل أو إرجاع موظف نقابي يجب أن يأتي من مسجل النقابات وليس من لجنة إزالة التمكين، و قال في تصريح لـ (اليوم التالي) لأن مسجل النقابات هو القاضي وهو الحكم في مشاكل النقابات وليس إزالة التمكين، ووصف الإجراء التي اتخذته لجنة إزالة التمكين بإلغاء قرار إدارة الكهرباء وإرجاع الموظف المفصول بالخطأ.

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى