حوادث

ماذا قالت «الجنايات» في حيثيات حكمها على المتهم بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا؟

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تهريب مهاجرين إلى دولة إيطاليا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه استقر في يقينها وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، أن المتهم «عاطف. ع» ينقل ويهرب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تسفيرهم بجوازات سفر مزورة، إضافة إلى تزوير أختام دخول البلاد المنسوب صدورها لوزارة الداخلية، وكذلك تذكرة المرور عن طريق تقليد ختم السفر المنسوب صدوره إلى دولة إيطاليا لإدخال الغش والتدليس على الموانئ والمطارات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120 إلى 160 ألف جنيه حيث يتولى المتهم استقطاب الراغبين في الهجرة، وإصدار التأشيرات السياحية المزورة لهم.

واستندت الحيثيات إلى أقوال ضحايا الهجرة غير الشرعية، حيث شهد «زياد. ح» بأنه في إطار سعيه للسفر إلى دولة إيطاليا تواصل مع المتهم «عاطف. ع» واتفق معه على تسهيل إجراءات سفره، مقابل مبلغ مالي وقدره 120 ألف جنيه وعلى إثر ذلك قام المتهم بأخذ جواز السفر خاصته لإنهاء إجراءات السفر وفي اليوم المخصص لسفره إلى دولة إيطاليا تقابل معه واصطحبه إلى ميناء القاهرة الجوي.

واستندت المحكمة إلى شهادة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم وآخر سبق الحكم عليه، باستقطاب ونقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية عن طريق تسفيرهم بجوازات سفر لا تخصهم وتزوير أختام دخول البلاد لإدخال الغش والتدليس على الموانئ والمطارات مقابل مبالغ مالية عن كل مهاجر يتقاسماها فيما بينهما.

وتابعت الحيثيات: «أنه بعرض مستخرج الأحوال المدنية المثبت به صورة المتهم على المجني عليهم تعرفوا عليها، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية بفحص جوازات السفر بأنها تعرضت للتزوير المادي عن طريق تزوير بصمة خاتم خروج دولة إيطاليا وكذا بصمة خاتم وصول جمهورية مصر العربية.

وكان من المقرر أن جريمة الهجرة غير الشرعية تقوم على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي ويتمثل الركن المادي للجريمة في صورتين أحدهما إيجابي والآخر سلبي وتتمثل صورة السلوك الإيجابي في تدبير الدخول لشخص أو عدة أشخاص إلى دولة ليس مواطنا فيها أو خروجه منها بطريقة غير مشروعة سواء عن طريق بري أو بحري أو جوي- أما السلوك السلبي في ارتكاب الجريمة باتخاذ سلوك سلبي .

وذكرت الحيثيات أن المتهم ارتكب وآخر سبق الحكم عليه، تزويرًا في تذكرة سفر وتأشيرة خروج من دولة إيطاليا، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى نصوص المواد في القانون رقم 82 لسنة 2016 المعدل بالقانون 22 لسنة 2022 والمواد 215، 217 من قانون العقوبات.

المصري اليوم

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى