حوادث

براءة موظفَين من اختلاس 3 ملايين درهم

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة موظفين آسيويين: الأول بتهمة اختلاس نحو ثلاثة ملايين درهم من شركة استثمار عقاري يعمل بها، والثاني وسيط متهم بالاشتراك والاتفاق مع الأول في تنفيذ جريمة الاختلاس، واستلام جزء من المبالغ المستولى عليها من أموال مستأجري شقق تخص الشركة المجني عليها.

وقضت محكمة الاستئناف بعد نظر طعنين مقدمين من المتهمين ببراءتهما لعدم اطمئنانها إلى الأدلة، وقناعتها بأن الاتهام بُني على مجرد شبهات وظنون لخلوّ الأوراق مما يثبت ارتكاب الجريمة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى – حسبما ورد في لائحة الاتهام – بأن المتهم الأول استغل صلاحياته لدى الشركة المجني عليها في الأعمال الإدارية والمالية، واستلم القيمة الإيجارية من المستأجرين المنتفعين بالشقق العائدة للشركة، وتمكن بمساعدة المتهم الثاني من الاستيلاء على مبلغ مليونين و984 ألف درهم.

وأفاد شاهد إثبات في التحقيقات بأن المتهم الأول اختلس نحو ثلاثة ملايين درهم في نحو خمسة أشهر، وتبين من خلال التحقيق الداخلي معه أنه ارتكب مخالفات عدة، ووقّع على إقرار بذلك، كما اعترف بمساعدة المتهم الثاني له.

وبسؤال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة أنكرا التهمة المسندة إليهما، بينما لم يحضر الأول جلسة المحاكمة على الرغم من إعلامه بذلك، وحضر الثاني وقدّم حافظة مستندات ينفي خلالها ارتكاب الجريمة.

وبعد نظر الدعوى أفادت محكمة أول درجة بأن الثابت في الأوراق استغلال المتهم الأول لعمله في اختلاس المبلغ المشار إليه، وفق ما ثبت من واقعة الضبط، وإفادة شاهدي إثبات، فضلاً عما انتهى إليه تقرير محاسبي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذ به لسلامة أسبابه، وانتهت إلى توافر أركان الجريمة بحق المتهمين وقضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه.

وطعن المتهمان على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف، وذكر الممثل القانوني للمتهم الثاني، المحامي محمد عبدالله الرضا، أن المحكمة انتدبت خبيراً حسابياً، وتطرق في فحصه للتقرير الاستشاري الذي أعدته الشركة الشاكية واستندت النيابة إليه في التهم التي وجهتها لموكّله.

وأضاف الرضا أن تقرير الخبرة انتهى إلى أن المستندات المقدمة غير كافية للتحقق من مدى قيام أي من المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المدعى بها من قبل الشركة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الخبير المنتدب انتهى – بعد الاطلاع على المستندات المقدمة في التقرير الاستشاري، والمذكرات المقدمة من وكيل الشركة المجني عليه – إلى أنها غير كافية للتحقق من مدى قيام أي من المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المدعى بها.

وذكرت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأن الأوراق بحالتها الراهنة لا تحمل في طياتها أي دليل يقيني جازم على اقتراف المتهمين للتهمة المسندة إليهما، سواء ما كان في أقوال الشاكية أو شاهد الإثبات، وهي بمثابة أقوال مرسلة لم تساند دليلاً تطمئن إليه المحكمة يقطع باقترافهما للجريمة.

وانتهت إلى أن ما ورد من أدلة أو تقرير استشاري قدمته الشركة لا يكفي للإدانة، ولا ينال من ذلك إقرار منسوب للمتهم الأول، لأنه لا يوجد سند له في الأوراق المقدمة إلى المحكمة التي قضت ببراءة المتهمين، وإلغاء الحكم الابتدائي.

صحيفة الامارات اليوم

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى