حوادث

رجل يتهم زوجته بالاستيلاء على 500 ألف درهم و10 شيكات

قضت محكمة العين الابتدائية، برفض طلب رجل اتهم زوجته بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف درهم، و10 شيكات بنكية، موضحة أن المدعي لم يقدّم ما يثبت أن المبلغ الذي تم تحويله لحساب المدعى عليها عبارة عن دين، إضافة إلى خلوّ أوراق الدعوى مما يفيد بقيام المدعى عليها بالاستيلاء على الشيكات.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية بحق زوجته، طالب فيها بإلزامها برد 500 ألف درهم، و10 شيكات تم الاستيلاء عليها من دفتر شيكاته، كما طالب بندب خبير حسابي للاطلاع على أوراق الدعوى، لبحث المبالغ المستحقة بينهما، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه سلّمها مبلغ المطالبة لشراء ممتلكات باسمه، إلا أنها أخذت المبلغ لنفسها، كما أنها استولت على شيكات خاصة به، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً في نظر الدعوى، وفي الموضوع بعدم جواز رجوع المدعي في ما وهبه لزوجته، وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى. وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قِبل المحكمة، أن المدعي حوّل مبلغاً قدره 500 ألف درهم للمدعى عليها، ولاخلاف بين الطرفين على ذلك التحويل، كما قامت المدعى عليها بعد ذلك بتحويل مبالغ بإجمالي 135 ألفاً و582 درهماً لحساب المدعي، مشيراً إلى أن المدعى عليها أفادت في مذكرات دفاعها، بحصولها على ثلاثة شيكات من المدعي، في ضوء العلاقة الزوجية بينهما، فيما لم يقدّم المدعي ما يؤيد أقواله من حيازة المدعى عليها لعشرة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي لم يقدّم ما يثبت أن تلك المبالغ مستحقة لشراء أملاك، أو غير ذلك من التصرفات التي تبيح له ردها عند عدم تنفيذها، كما لم يثبت للمحكمة من مطالعة الأوراق، وجود أي دليل يمكن الرجوع إليه في إثبات استحقاق المدعي لهذا المبلغ، سوى أنه تم تحويله إلى حساب المدعى عليها بدون سند يثبت حقه في الرجوع للمطالبة به مستقبلاً، فضلاً عن أن المدعى عليها قررت في دفاعها أن المدعي منحها المبلغ المحوّل على سبيل الهبة، وبالتالي لم يثبت ما إذا كان المبلغ الذي تم تحويله لحساب المدعى عليها عبارة عن دين لصالح المدعي، إضافة إلى أن أمر الدفع لا يحمل بطبيعته سبباً لإصدار، إذ قد يكون وفاء لدين عليه لصالح المدعى عليها، أو هبة أو ما شابه ذلك من التصرفات.

وأشارت المحكمة إلى عدم ثبوت قيام المدعى عليها بالاستيلاء على الشيكات التي يطالب المدعي باستردادها، حيث لم يتم تقديم أي مستند يفيد بذلك، سواء من إدانة في دعوى جزائية أو إقرار صادر عنها باستلامها كضمان، حتى تتمكن المحكمة من إلزامها بردها، ومن ثم تكون الدعوى قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الإمارات اليوم

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى