حوادث

نادي لياقة يقاضي مدرباً بتهمة «إفشاء أسرار»

رفع نادي لياقة بدنية، دعوى قضائية في المحكمة المدنية في دبي بحق مدرب سابق لديه، بدافع تضرره من «إفشاء أسراره»، ونقل عملاء في النادي كانوا يتدرّبون معه إلى نادٍ منافس شهير. وطالب المدعي بأن يؤدي له المدعى عليهما (المدرب والنادي المنافس) مبلغاً قدره 51 ألف درهم تعويضاً عن الخسائر التي لحقت به، بسبب إلغاء عملائه اشتراكاتهم أو عدم التجديد بعد انتهائها، بسبب توجيههم من قبل المدرب بالانتقال معه إلى النادي الجديد.

وأفاد النادي المدعي في أوارق القضية، بأنه شركة لها رخصة مهنية من سلطة واحة دبي للسيلكون، ومرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المستحضرات غير الدوائية، ونادي لياقة بدنية للرجال، وآخر للنساء، إضافة إلى ناديين صحيين.

وأوضح النادي أن المدعى عليه الأول كان يعمل مدرباً لديه خلال فترة تجاوزت ثلاث سنوات، ثم ترك العمل بموجب استقالة، دون أن يلتزم بفترة الإنذار القانوني المقرر عن مدة العمل.

وأشار نادي اللياقة (المدعي) إلى أنه فوجئ بعد ترك المدرب للعمل، باتصاله بعملاء النادي وتوجيههم إلى إلغاء اشتراكاتهم لدى الشركة التي كان يعمل بها، وتحريضهم على الاشتراك لدى النادي المنافس، الأمر الذي تسبب في أضرار للنادي الأول، في ظل مخالفته لشرط عدم المنافسة وعدم «إفشاء الأسرار»، كون النادي (المدعى عليه الثاني) يعمل في المجال ذاته.

وقدمت الشركة المدعية حافظة مستندات تضمنت صورة من عقد العمل المبرم مع المدرب ويتضمن شرط عدم المنافسة، إضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات، ورسالة صادرة من أحد العملاء تفيد بأن المدرب طلب منه الانتقال إلى النادي المنافس.

من جهته، قدّم المدرب (المدعى عليه)، مذكرة جوابية من خلال ممثل قانوني، طالب فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق القانوني، ورفضها لعدم الصحة والثبوت، كما قدم النادي المنافس مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فضلاً عن عدم الصحة والثبوت.

وبعد نظر الدعوى ومذكرات أطرافها، انتهت المحكمة إلى دفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى، لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، إذ إنه من المقرر وفق نص المادة السادسة من قانون العمل، أنه إذا تنازع صاحب العمل والعامل أو أي مستحق عنهما في أي من الحقوق المترتبة لهما، فعليه أن يقدّم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، ولا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

وأوضحت أنه وفق الثابت بالأوراق، فإن العلاقة بين النادي المدعي والمدرّب، علاقة تعاقدية ينظمها قانون العمل، ومبلغ التعويض المطلوب نشأ عن أضرار لحقت به بسبب إخلال المدعى عليه بشرط عدم المنافسة الموجود في العقد، ومن ثم كان يتحتم على الشركة المالكة للنادي اللجوء أولاً إلى دائرة العمل قبل اللجوء إلى المحكمة، وقد خلت الأوراق مما يشير إلى قيامها بذلك، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون.

الإمارات اليوم

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى