حوادث

غرامة على «خليجي» ارتكب «إشارة مخلّة» .. 8000 درهم

ارتكب (خليجي) خلال جلسة افتراضية إشارة مخلّة، وقام بسبّ وإهانة أحد الحضور، وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي 8000 درهم، تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وألزمته الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند أن المدعى عليه ارتكب فعلاً مخلّاً بالحياء والآداب العامة بأن عمل حركة غير لائقة أخلاقياً بيده باستخدام الشبكة المعلوماتية، خلال جلسة افتراضية بينه وبين المدعي، كما قام بسب المدعي، وأشار إليه بطريقة تحط من شأنه، وتجعله محل ازدراء من قبل الآخرين.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم 10 آلاف درهم، وألزمته أداء 1000 درهم تعويضاً مؤقتاً للمجني عليه، إلا أن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف بتخفيض مبلغ الغرامة، كما طعن عليه بالتمييز، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وأصبح الحكم باتاً بإدانة المدعى عليه.

وأشار المدعي في صحيفة الدعوى إلى أنه «نظراً لما لحقه من ضرر مادي وأدبي، بسبب ما أتاه في حقه المدعى عليه من فعل غير أخلاقي، وبذله مصروفات كان في غنى عنها، وتردده على أقسام الشرطة والنيابة العامة، وتوكيله محامياً لإثبات دعواه، وما لحقه من إهانة وسخرية، وما سببه له من ألم وحسرة، فإنه يطالب بالحكم له بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 20 ألف درهم تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء فعل المدعى عليه وإلزامه رسوم الدعوى ومصروفاتها».

وأشار وكيل المدعى عليه إلى انتفاء أركان الضرر الموجب للتعويض، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، لأن المدعي لم يثبت طبيعة الأضرار التي لحقته، ولم تتوافر بالدعوى عناصر الضرر الموجب للتعويض وأن الحكم الجزائي، وإن قضى بإدانة موكله، فإنه لا يقيد المحكمة المدنية.

وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليه أصبح باتاً بموجب الطعن الصادر من محكمة التمييز، وأن المحكمة المدنية تكون ملزمة بحجية الحكم الجزائي، فيما فصل فيه، وكان فصله لازماً من ثبوت خطأ المدعى عليه المتمثل في إتيانه حركة غير أخلاقية وسبّه المدعي، بالتالي توافرت الرابطة السببية بين الخطأ المنسوب للمدعى عليه، والضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي. وأضافت، أن المدعي بذل مصروفات كان في غنى عنها جراء استجوابه في مركز الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وتكليفه محامياً للدفاع عنه، وتصويره أوراق الدعوى، والقيام بالادعاء المدني، وهي مصروفات تسبب فيها المدعى عليه بما أتاه من فعله بما ترى معه المحكمة أن الضرر المادي الذي لحقه ثابت، وهو ضرر نشأ مباشرة عن خطأ المدعى عليه، ودِين من أجله، وتقدر المحكمة طلب التعويض المادي بقيمة 4000 درهم.

وأوضحت أن طلب التعويض عن الضرر الأدبي يشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره، أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره، وأن ما أتاه المدعى عليه من حركة غير أخلاقية بيده تجاه المدعي أثناء حضوره جلسة افتراضية من الخبرة فيه مساس، باعتباره إهانة له، وهو من شأنه أن يولد لديه الشعور بالحزن والإهانة والاحتقار والمساس بكرامته، لافتة إلى أن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر الأدبي في طريقه، وترى المحكمة تقدير التعويض المستحق بقيمة 4000 درهم، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 8000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وألزمته رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

صحيفة الامارات اليوم

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى