الفاتح جبرا

الفاتح جبرا يكتب: جبرين والغانوووون

 

بعد تصريح (فكي جبرين) واعترافه باعفاء إبن أخيه ( أواب) من الجمارك المستحقة عليه وهو عطاء من مال الشعب السوداني الذي أجهز عليه هذا المدعو فكي جبرين مبرراً ذلك بأنه يدخل ضمن بنود إتفاقية النهب والسرقة المقننة تحت مسمى (توفيق الأوضاع)؛ وباقراره أن ذلك لا يعد بدعة (حسب وجهة نظره) .
نعم نصدقه لأن جذوره ومنبعه الكيزاني الأصلي لا يرى في سرقة المال العام حرمة أو جريمة يحاسب عليها القانون وهذا ما تربى عليه في تنظيمه الإرهابي الكيزاني ؛ كيف لا ولهم فقهاء يحللون سرقاتهم بفقه التحلل ويفترون على الله الكذب فيه فماذا نتوقع منه بعد أن وجد مرتعاً خصباً يرتع فيه كما يشاء هو وذويه؟
هل يعلم فكي جبرين أنه باعترافه هذا قد دخل تحت طائلة القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تحت المادة( ١٧٧) ؟
واليكم يا سادة نصها لكي يسهل عليكم تطبيقها على ما قام به هذا المدعو فكي جبرين فاذا رأيتم إستيفاء شروطها كان الزاماً تطبيق ما جاء فيها عليه، فهي تنص على الآتي:
خيانة الأمانة المادة( 177-(1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو إمتلاكه أو تحويله إلى منفعته أو منفعة غيره او تبديده أو التصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.
(2) اذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة او بالاعدام ).
أليس فكي جبرين مؤتمن على حيازة المال باعتباره وزير المال العام أليس إعترافه في لقاء له بأنه أتى من أجل تولي وزارة المالية حتى يتسنى (لهم) أخذ مستحقات اتفاقهم المشؤوم للصرف على حركته استعداداً لكي تحكم السودان بعد الانتخابات القادمة اليس هذا يعد سوء قصد وتحويل لأموال هذا الشعب إلى منفعته او منفعة غيره أليس ما يفعله بتصرفه مع مليشياته وابن اخيه وغيرهم ممن يحملون صك النهب المسلح يعد تبديد وتصرف باهمال فاحش؟
عقوبتها قد تصل حد الاعدام، اتعلمون يا سادة أن هذا المدعو فكي جبرين قد فك حظر ١٥٠ حساباً بنكياً تتبع للكيزان ومنظماتهم المشبوهة تم حظرها من قبل لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو ١٩٨٩م المنصوص عليها في وثيقتهم الكارثية المشؤومة ذاتاا والتي اتت بهم الى سدة الحكم ام أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه؟
الا يعد هذا التصرف أيضاً يقع تحت طائلة المادة (89) : التي تنص على الآتي. (كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـب وظيفته قاصداً بذلك أن: (أ ) يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو (ب) يحمي أي شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو (ج) يحمي أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات , يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
نترك ما سردناه بين يدي حضرة النائب العام الذي يمثل الحق العام وحمايته من مثل هذه التغولات من هذا الوزير الانقلابي حتى يفتينا فيها ان كان له قول فيها أو أي تفسير نجهله نحن ويعلمه هو
فهذا القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م الذي يعمل بمقتضاه ويحرص على تطبيقه وحارسه الأمين ؟
كسرة:
هات الحبوب يا ولد !
كسرات ثابتة:
• مضى على لجنة أديب 1050 يوماً …. في إنتظار نتائج التحقيق !
• ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

 

 

 

 

 

 

 

 

صحيفة الجريدة

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى