تحقيقات وتقاريرأبرز العناوين

تفاصيل محكمة الشهيد حنفي.. القرار بإعدام رائد الدعم السريع

 

وسط إجراءات أمنية مشددة أنزل قاضي محكمة جنايات أم درمان المنعقدة بمعهد العلوم القضائية بأركويت صلاح محجوب أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدان الرائد بالدعم السريع يوسف محي الدين الفكي بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور الذي استشهد بأم درمان دهساً بعربة صبيحة فض الاعتصام، وأن تسلم العربة المعروضات لقوات الدعم السريع. وأدان قاضي المحكمة المدان لمخالفته نص المادة 130 من القانون الجنائي.
وتمسك أولياء دم المجني عليه (والده، ووالدته) بالقصاص رافضين الدية أو العفو، ومثل النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود الاتهام في القضية.

فض الاعتصام
قال القاضي صلاح محجوب لدى تلاوته للقرار بأن المجني عليه، وفى يوم الحادثة كان ضمن مجموعة من الشباب يقومون بوضع المتاريس على الطرق الرئيسة انفعالاً مع الأحداث التى وقعت فجر ذلك اليوم أمام القيادة العامة للجيش بما يعرف (بفض الاعتصام)، وأضاف القاضي بأنه وأثناء ذلك مر شخص ما يقود عربة بوكس واعترضته المجموعة وطلبت منه السير بالطرق غير (المترسة) ولكنه أصر على السير فى الطريق الذي كان يسلكه.
وأشار القاضي إلى أن المتهم صدم المجني عليه وشخصين آخرين، وتمت مطاردته ولكنهم فشلوا في القبض عليه، ليتوفى المجني عليه بعد نقله إلى المشفى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وألقي القبض على المتهم والعربة (كمعروضات).
مناقشة مواد الاتهام
وقال القاضي هل قام المتهم بدهس المجني عليه عمداً وتسبب في وفاته؟ ، أنكر المتهم تهمة وجوده في مسرح الحادثة، وجاءت شهادة بعضهم بالتعرف على العربة المعروضات وأنها هي نفس العربة التي دهست المتهم، والثابت بأن العربة المعروضات هي مسؤولية المتهم وخصصت له من جهة عمله وأنها كانت بحوزته وقت وقوع الحدث، وأضاف القاضي بان المتهم في أقواله أفاد بأن العربة لم تسرق منه، وأضاف القاضي بأن شاهد الاتهام الثاني أكد بأن العربة المعروضات هي نفس العربة التي دهس بها المتهم، وذكر بأنه تعرف عليه إثر ضربه بـ(عصا) بالصندوق، فيما قال شاهد الاتهام الرابع بأنه شاهد الرقم الأول للوحة العربة، فيما أكد شاهد الاتهام السادس بأنه تعرف على البوكس من آثار ضرب في الجانب الأيمن منه (وتلبيسة على المقعد باللون الأسود) ، فيما أكد شاهد الاتهام السابع بأنه تعرف على البوكس من خلال المصباح الذي قام هو بكسره يوم الحادثة، شاهد الاتهام رقم (8) الذي أكد بأنهم قاموا برشق البوكس بالحجارة بعد أن صدم المجني عليه وأن هناك زجاج مكسور في الجهة اليمنى .
التعرف على المتهم
أضاف القاضي فيما يخص التعرف على المتهم، ذكر شاهد الاتهام الرابع بأنه تحاور مع المتهم حوالي ثلاث دقائق، بالإضافة إلى أنه تعرف على المتهم في طابور الشخصية، وشاهد الاتهام الخامس أكد بانه طارد المتهم بواسطة عربة وكان يرتدي ملابس الدعم السريع وتعرف عليه داخل قفص الاتهام، وأضاف القاضي أن شاهد الاتهام العاشر ذكر بأنه تحدث مع المتهم .
البينات الظرفية
القاضي أكد بأن للاتهام عدد من البينات الظرفية التي عثر عليها داخل العربة (المعروضات) والتي أحضرها تيم مسرح الحادثة، بالإضافة إلى الأسطوانة التي صورت بها بعض الأحداث في مكان الحدث وفرغت في صور ورقية قدمت للمحكمة، بالإضافة إلى أن الاتهام قدم صور أجزاء العربة وقد صورت بواسطة تيم مسرح الحادثة.
النيابة وشهود الدفاع
ذكر القاضي بأن الثابت من يومية التحري بأن المتهم ذكر بأنه لم يكن موجوداً لحظة ارتكاب الجريمة وكان موجوداً بقرية (دوكة) بالقضارف، وأبان القاضي بأن المتهم ذكر بأنه تقدم بطلب للنيابة في فترة التحري بسماع شهود دفاعه إلا أن النيابة رفضت سماع شهود دفاعه في مرحلة التحري، وطالبت النيابة سماعهم في فترة المحاكمة.
تواجد المتهم
قال القاضي بأن شاهد المحكمة (ضابط الطلمبة) تناقضت أقواله مع أقوال المتهم، حيث أكد الشاهد في أقواله أمام المحكمة بأن طلب المتهم للوقود كان في 13/5/2019م وبينما ذكر المتهم بأنه ذهب إليه وطلب الوقود يوم 26 رمضان، وبرجوع المحكمة إلى التاريخ اتضح بأن ذلك قبل يوم (26) رمضان بـ(18) يوماً، وذكر المتهم بأن الشاهد قد صدق له بعدد (40) جالوناً بينما ذكر الشاهد بأنه صدق للمتهم بحوالى (58) جالوناً، واشار القاضى بأن شاهد الدفاع رائد حقوقي ومستشار بالدعم السريع بأن وقت سفر المتهم كانت البلاد في حالة طوارئ وأن ضابط الدعم السريع لا يرتدي الزي العسكري إلا عندما يكون مكلفاً ولا يرتديه في فترة الإجازات، وأضاف القاضي المتهم غاب أكثر من أسبوعين بعد العيد ولم تتم محاسبته إدارياً من قبل وحدته وأن المتهم إذا سافر فعلاً لكانت وحدته قد اتخذت في مواجهته إجراءات حسب القوانين العسكرية، وبحسب قانون الدعم السريع فإنه في حالة الحرب تخضع قوات الدعم السريع إلى أحكام قانون القوات المسلحة، وبذلك فإن المتهم قد فشل في إثبات وجوده بالقضارف بالإضافة إلى فشله في تبرير وجود الزجاج الموجود في باب العربة، وأن شهادة شهود الاتهام كانت قوية وأثبتت وجود المتهم في موقع الحادثة، وتعرفهم على العربة .
إفادات ضعيفة
وقال القاضي بأن جميع شهود الدفاع الذين قدمهم المتهم لإثبات وجوده بعيداً عن مسرح الحدث، كانوا جميعاً من أقاربه وأصدقائه كما أن دقة تلك الإفادات في السرد والتواريخ والأحداث الخاصة المتعلقة بتواجده في قرية دوكة كانت مما يثير الدهشة لدقة تلك الإفادات، بالإشارة إلى أنه بالنظر إلى الإفادات فإنها ضعيفة لمناهضة بينة الاتهام .
وأكد القاضي بأنه توافرت البينة الظرفية والمبدئية، وأن من البينات الظرفية التي قدمت صورة البوكس التي التقطت فور وقوع الحدث مستند اتهام (9/أ) وهو ولونه وطرازه، وأكد القاضى بأنه لم يعطِ أي وزن لطابور الشخصية، وقد جاء وزن المحكمة إلى شهادة التعرف على المتهم داخل القفص مدعماً للتعرف على البوكس المعروضات .
عناصر الجريمة
ناقش قاضي المحكمة عناصر المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي التي وجهت للمحكمة، وقال القاضي بأن المتحري قام برسم الكروكي لموقع الحادثة، فيما ذكر المتحري الثاني وجود أثر ضربة وصدمة في العربة بالإضافة إلى الأسطوانة، كما أن المجني عليه لم يكن ضمن المجموعة التي اعترضت المتهم. وكان يقف بعيداً وصدمة المتهم (بالاستكين) من الجهة اليمين، وأضاف القاضى مما لا شك فيه فإن المتهم فعل المتهم يؤدي إلى الموت، بالإضافة إلى أن فعل المتهم كان عنيفاً بحيث دهس المجنى عليه وصعد فوق جسده وهرب ، وقال القاضى بان الاداة التى اسخدمت (السيارة) في ارتكاب الجريمة وهي وسيلة نقل.
وذكر القاضي بأن المتحري قدم أورنيك (8) جنائي بالإضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي وضح سبب الوفاة وهو الجروح وكسر عظام الجمجمة، وأضاف القاضي بأن الشوارع كانت خالية وليست مغلقة وكان بإمكان المتهم تغير الشارع والسير عبرها، بالإضافة إلى أن المتهم كان يقود بطيش.
موانع المسؤولية
وذكر القاضي بأن المتهم بالغ وعاقل، بالإضافة إلى أن المتهم عند ارتكاب الفعل كان مدركاً، ولم يكن المتهم ملزماً بالقيام بذلك أو مخولاً له القيام بذلك، كما أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن نفسه، كما ان المتهم لم يكن في حالة خطر.
أبان القاضي بأن المتهم يعمل ضابطاً بقوات الدعم السريع وحسب قانونها فإن المتهم لم يكن في حدود عمله أو أداء واجب أو كان في مهمة رسمية لأداء عمله، كما أن المتهم لم يعرض للاستفزاز بالإضافة إلى أن قيام المتظاهرين بعمل المتاريس لم يكن أمراً مستفزاً ، بالإضافة إلى أن المتهم لم يكن مأذوناً له بدهس المجني عليه.
الاتهام والدفاع
مثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة على الباجوري وماريا جمال ومحمود الشيخ، بينما مثل الاتهام عن الحق الخاص الأستاذ رفعت مكاوي وسمية الشيخ وفاطمة عمر وبحضور أولياء الدم .
بينما مثل دفاع عن المتهم الأستاذ يوسف إبراهيم وعيسى عبيد الناس والأستاذ خالد عبد الله .

آيات فضل
صحيفة السوداني

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى