تحقيقات وتقارير

قضية مدبري الانقلاب .. المحكمة ترفض جميع طلبات الدفاع

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة انقلاب 1989م أمس، جميع الطلبات التي قدمت من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين بتنحي هيئة الاتهام في القضية وحضور ذوي المتهمين إلى الجلسات بالاضافة إلى أمر تأسيس المحكمة الخاصة، وعقدت جلسة إجرائية بقاعة المحكمة العليا بالخرطوم دون حضور المتهمين تم فصل جيمع الطلبات التي قدمت، وذلك في ملف محاكمة الرئيس السابق و(27) من رموز نظامه السابق بتهمة الاطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً .

 

تنحي الاتهام
رفض قاضي المحكمة أحمد على الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع في الجلسة السابقة بتنحي هيئة الاتهام في القضية إلى أن يتم تشكيل هيئة اتهام خلاف التي تمثل امام المحكمة.

 

وقال القاضي إن قانون الاجراءات الجنائية ينص على أن سلطات التحري من سلطات النائب العام وتولي الاتهام أيضاً من اختصاص النائب العام، وبالتالى فإن القانون السوداني لم يفرق بين النيابة التي تتولى التحري والتي تتولى الاتهام، مشيراً إلى أنه لا يضر أن تتولى النيابة التحري والاتهام في ذات الوقت.

 

وكانت الهيئة في جلسة سابقة قد قالت للمحكمة بان هيئة الاتهام هي ذات اللجنة التي مارست إجراءات التحقيق والتحري مع المتهمين بالإضافة إلى أنه لا يجوز لوكيل النيابة أن يتولى التحري في قضية ثم يتحول إلى طرف في ذات الدعوي.

 

في ذات السياق طالبت الهيئة ببطلان الاجراءات منذ بدايتها الى الآن، ملتمسين من المحكمة بإيقاف الإجراءات حتى يتم الفصل في الطلبات.

وتضامن الأستاذ أبو بكر عبد الرازق مع الطلب المقدم من قبل محمد الحسن الامين قائلا وفق نص المادة ‘(43) من قانون الإجراءات بأنه لا يجوز لوكيل النيابة أن يتولى التحري في قضية ثم يتحول إلى طرف في ذات الدعوى، بالاضافة إلى أن اللجنة مارست التأثير على المتهمين الذين يدافع عنهم أبو بكر، وأشار كمال عمر إلى أن لجنة التحري مارست التحري بحيثيات سياسية.

 

ذوو المتهمين
رفض قاضي المحكمة طلبا بالسماح لذوي المتهمين لحضور الجلسات قائلا إن ضبط الجلسات وسلامة الاجراءات من اختصاص المحكمة، وأنها رأت استمرار الجلسات دون حضور ذوي المتهمين لسلامة الاجراءات .

 

وكان الاستاذ هاشم أبو بكر الجعلى تقدم بطلب مكتوب للمحكمة التمس فيه السماح لذوي المتهمين بحضور الجلسات وذلك وفقا للمواثيق الدولية، مبينا أن حضورهم يمثل دعما معنويا للمتهمين، كما أن المتهمين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، وكانت المحكمة في جلسات سابقة قد أصدرت امرا بمنع حضور ذوي المتهمين .

 

رفض طلب تأسيس المحكمة
فى ذات السياق رفض قاضي المحكمة طلبا آخر متعلقا باختصاص وشرعية هذه المحاكمة باعتبارها محكمة جنائية خاصة وان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م قفلت تماما باب المحاكم الخاصة فإن امر تشكيل هذه المحكمة يتعارض مع الوثيقة الدستورية، وقال القاضي إن المحكمة لا يمكن أن تقرر مصيرها، فهي مسألة إدارية من اختصاص رئيسة القضاة .

 

طلب جديد
فى ذات السياق تقدم دفع الاستاذ محمد الحسن الأمين بطلب للمحكمة بأن هنالك موجة جديدة لفيروس كورونا ولا يتعلق الامر بزمن محدد بل بالاصابات التي تظهر، مضيفا بانه في هذه الاسبوع تم إغلاق محكمة الخرطوم شرق لظهور حالة إصابة بكورونا، وطالب محمد الحسن من المحكمة إما تعليق الجلسات او تحديد جلسات متباعدة لحين انجلاء الجائحة أو انخفاضها .

 

فى ذات السياق حدد قاضي المحكمة جلسة إجرائية يوم الاحد القادم للفصل في الطلب ومن ثم تحديد جلسة لاستمرار الاجراءات .

 

فيروس كورونا
فى الجلسة السابقة أوضح الأستاذ عبد الباسط سبدرات أن المتهم نافع علي نافع مصاب بفيروس كورونا، وعاد إلى السجن بأمر من إدارة السجون وهو لم يقض فترة العلاج وقد اختلط ببعض المتهمين، كما أن الحكومة قالت إن هنالك موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد.

 

وحمل الاستاذ عبد الباسط سبدرات المحكمة مسؤولية اصابة المتهمين بالفيروس أو أحد من هيئة الدفاع عنهم، ورد قاضي المحكمة علي طلب الأستاذ عبد الباسط سبدرات بأن إجراءات هذه المحاكمة سوف تستمر بطريقة عادية.

 

يشار إلى أن بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمون فيه بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.

صحيفة السوداني

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى