الشفافية: قانون محاسبة العاملين يجيز للسلطة المختصة إيقاف العامل

 

قالت منظمة الشفافية السودانية إنه تعددت وتواصلت منذ فترة الوقفات الاحتجاجية للمفصولين عن الخدمة أو المدعى عليهم جنائيا في مجالات عديدة، مشيرة إلى أنه ما كان ذلك ليحدث إن اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الخاضعة لسيادة حكم القانون في تنفيذ قراراتها.

وأشارت المنظمة إلى أن قانون محاسبة العاملين يكفل ويجيز للسلطة المختصة إيقاف العامل المتهم عن العمل، أو نقله إذا اقتضت إجراءات المحاسبة ذلك، واضعة في الاعتبار أن العامل له حق التظلم والاستئناف لأي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقا للقوانين واللوائح.

وبحسب سونا ،ذكرت المنظمة أن الفصل عن الخدمة يكون وجوبيا في حالة الإدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بواسطة محكمة مختصة ولأي من العاملين الحق في التظلم والاستئناف، كما يجوز لرئيس الوحدة الاستئناف إن صدر ما يخالف قراره.

وأوردت المنظمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 30) والمتعلقة بالملاحقة والمقاضاة والجزاءات حيث تتخذ كل دولة طرف، مع الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعي عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.

على أن تنظر كل دولة طرف في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة عند الاقتضاء تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم أو إيقافه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.

الخرطوم(كوش نيوز)

Exit mobile version