أخبار

أطباء وقانونيون: قانون حماية الاطباء أغفل حقوق المرضى

انتقد عدد من الأطباء والقانونيين إغفال قانون حماية الاطباء والكوادر والمنشآت الصحية لعام ٢٠٢٠ الذي تمت إجازته خلال اليوميين الماضيين انتقدوا إغفاله حقوق المرضى واعتبار ان اي خطأ يقع فيه الطبيب خطأ مهني على الرغم من وجود ممارسات جنائية من عدد قليل من الأطباء.

 

وقال د.محمد ابراهيم بحسب صحيفة الجريدة، إن قانون حماية الأطباء نص على معاقبة الذين يعيقون العمل داخل المؤسسات الصحية وتساءل هل إضراب الأطباء أو احتجاجهم داخل المستشفيات سينطبق عليهم القانون؟
وفي رده على سؤال حول ما أثير عن إغفال القانون عن حقوق المرضى قال د ابراهيم إن القانون تحدث عن كل الاشياء التي يمارسها الطبيب باعتبارها مهنية ويعاقب عليها باعتبارها إهمال مهني ويعاقب عليها بموجب لوائح المجلس الطبي على الرغم من وجود ممارسات جنائية ودلل على ذلك بطبيب نساء وتوليد مشهور كان قد القي القبض عليه وهو يمارس الإجهاض وقتل الأجنة وتساءل للمرة الثانية هل القانون يصنف مثل هذه السلوكيات بانها أخطاء مهنية.

وفي تعليقه على أن القانون منح الطبيب حصانة حيث نص على عدم جواز اعتقاله أثناء أداء مهمته قطع بأن الطبيب أحق من الأجهزة النظامية بالحصانة.

من جهته قال المحامي الصادق علي حسن القانون يستجيب لظروف الوضع الاستثنائي الحالي والهجوم المتكرر على الأطباء والكوادر الطبية واستدرك قائلا : ولكن في تقديري المتواضع خاطب القانون مطالب الأطباء وفي ذات الوقت اهمل المريض لأن وجوده هو سبب لوجود الأطباء والكوادر الطبية والاحتكاكات التي تنشا بينهم اثناء مزاولة الخدمات الصحية والعلاجية ، واردف لذلك اعتقد ان القانون به جوانب تحتاج إلى تعزيز من خلال تحديد الحقوق والمسؤوليات القانونية المترتبة على العلاقة بين الطبيب والمريض والمرافق .

 

وقطع المحامي نبيل أديب بعدم سقوط بلاغات الأخطاء الطبية التي تم تدوينها ضد عدد من الأطباء وقال لا لم تسقط والقانون فقط عرف في المادة ٣ / ١ منه المسؤولية الجنائية عن الخطا الطبي بانها لا تشمل الأفعال الطبية التي تتم مع اتخاذ العناية اللازمة واتباع القواعد المهنية وهو أصلا التعريف الذي كان الفقه مستقر عليه بالنسبة للخطا الطبي.

ونص القانون على ان كل من يعتدي على طبيب أو كادر صحي بأي طريقة سواء كانت جسدية أو لفظية أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها تعطيل العمل بالمنشآت الطبية والصحية على وجه غير مشروع بأي وسيلة كانت اتلاف المنقولات ‘والاثاثات الخاصة بالمنشآت الصحية، او نشر معلومات مضللة غير صحيحة تؤثر على أداء الأطباء أو الكوادر الصحية أو المنشآت الصحية، سيواجه عقوبة عند الادانة بالسجن مدة لاتتجاوز عشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا ،ومنع القانون القبض على الاطباء أو أي من الكوادر الصحية او اتخاذ أي اجراءات جنائية في مواجهتهم الا باذن من رئيس المجلس أو مجلس المهن الطبية أو الصحية بحسب الحال متى ماكانت تلك الاجراءات بسبب أعمالهم المهنية الطبية او أي مهام ذات صلة.وقال (لا يعتبر جريمة كل اجراء طبي يقوم به الطبيب أو الكادر الصحي بسبب عمل مصرح له القيام به وفقا لاختصاصه من المجلس متى ما بذل العناية اللازمة واتبع القواعد والمعايير المهنية).

الخرطوم: (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى