أخبار

تهمة الاشتراك في تكوين مجموعة مسلحة للمتهمين بقتل مهندسي بترول

حرر القاضي محمد بشير بمحكمة الإرهاب الخرطوم ورقة الاتهام في مواجهة متهمين اتهمتهما بالإشتراك الجنائي في تكوين مجموعة مسلحة وإستغلالها في قتل اثنين من مهندسي البترول رمياً بالرصاص في حقل (بليله) بولاية جنوب كردفان.

وجاء في قرار توجيه التهمه أنه ومن خلال ما قدم ثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ البلاغ قاما بتشكيل مجموعة مسلحة وقطعا طريق المجني عليهما مهندسي النفط أثناء سيرهما على الطريق (الردمية) المؤدية إلى مقر العمل، وعندها أطلق المتهمان أعيره ناريه بواسطة بندقية (كلاشنكوف) على المهندسين أثناء إستغلالهما عربة، الأمر الذي تسبب في قتل المجني عليهما، ولفتت المحكمة بأن المتهمين نتاج ذلك يكون قد إرتكبا فعلاً مخالفاً لنص المواد (21/130/168) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالاشتراك الجنائي في القتل العمد والحرابة، إضافة إلى مخالفة الماده (26) من قانون الأسلحة والذخيرة التي تتعلق بحيازة السلاح دون ترخيص رسمي من جهات الإختصاص، بجانب مخالفة المتهمين لنصوص المواد (5/6/10) من قانون مكافحة الإرهاب التي تتعلق بتكوين جماعة مسلحة. وشطبت المحكمة تهمة النهب في مواجهة المتهمين تحت نص المادة (175) من القانون الجنائي التي تتعلق بالنهب، وبرر قاضي المحكمة شطب الإتهام في مواجهة المتهمين لعدم توفر بينات كافية حول نهب المتهمين في الدعوى الجنائية أي ممتلكات تخص المجني عليهما.

وجاء رد محامي الدفاع بحسب صحيفة اليوم التالي – عن المتهمين بانهما غير مذنبين، وقدم إلتماساً للمحكمة لاعطائه مهله للرد القانوني على التهمة في الجلسة القادمة مع الإلتزام بإحضار شهود دفاع لسماعهم أمام المحكمة في ذات الجلسة، ووافقت المحكمة عدالة على منح الدفاع فرصة للرد على التهمة وتقديم شهود الدفاع.

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى