مرسوم الفريق البرهان يبرئ الرئيس المخلوع “البشير” من تهمة تخزين العملة الوطنية

ما بين شد وجذب بين الاتهام والدفاع حول الشهود، كانت وقائع الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس المخلوع، البشير، رغم الهدوء وسلاسة إجراءات الدخول إلا أن الحاضرين في قاعة المحكمة الخاصة بمعهد تدريب القضاة شهدوا أربع ساعات ساخنة من النقاش مع خمسة شهود قدمهم الدفاع عن الرئيس المخلوع، بعد أن أسقطت المحكمة عنه تهمة إقرارات إبراء الذمة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وحذف الفقرة “6/3” المتعلقة بتخزين العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ الملغى بواسطة رئيس المجلس العسكري، وأبقت على التهم الموجهة للبشير تحت المادتين (6/7) من قانون الثراء الحرام والمادة (21) من القانون الجنائي (الاشتراك الجنائي) مقروءة مع المادتين (5/9) من قانون تنظيم النقد الأجنبي والمتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك في التعامل بالنقد الأجنبي مع المتهم الهارب طارق سر الختم الذي فصلت النيابة الاتهام في مواجهته.

في بداية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها حول طلبات الدفاع، وقالت المحكمة في قرارها إن الطلبات مقدمة تحت المادتين (140/147) إجراءات، من قبل ممثلي الدفاع، وبعد استجواب المتهم وتوجيه التهمة، التمست إعادة استجواب المتهم حول الاعتراف القضائي وأنه دون داخل السجن، وأكثر من قاضٍ حضر للمتهم، وأن هؤلاء القضاة لم يتلوا عليه الاعتراف بعد تدوينه للتأكيد عليه، وقالوا إن القضاة ناشطون سياسيون في نادي القضاة ويكنون للمتهم عداء سافراً ووقفوا في ساحات الاعتصام والوقفات أمام القضائية، ورأى الدفاع أن المتهم لم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه ويرون أن ورقة الاتهام جرمت المتهم بأنه لم يضع إقراراً سنوياً للذمة.

وجاء رد الاتهام يفيد بأن الإقرار أخذ بسلطات تتعلق بوظيفة المتهم كرئيس جمهورية، إذ لا يتصور العقل أن أقواله أخذت تحت التهديد والضغط، وأن الدفاع عمد على التشكيك في القضاء الراسخ.

وقالت المحكمة إنها لم تستخدم السلطات الممنوحة لها بموجب المادة (139) إجراءات واستمعت للاتهام واستجوبت المتهم ولم يبدِ أي اعتراض حول ما قدم له من اتهام في المحاكمة غير الإيجازية، أما حول زمان ومكان الاعتراف القضائي وطالما أن السوابق القضائية أرست أن القاضي يحدد زمان ومكان المحكمة، واستنكرت المحكمة الدفوعات المقدمة وقالت إن الدفاع ابتدع دفعاً جديداً بعد تلاوة الاعتراف القضائي للمتهم وتأكيد المتهم عليه لا تمت للإجراءات بصلة.
وقال القاضي إن المتهم ظل فخوراً بالقضاة لثلاثة عقود ومنحهم الأوسمة والأنواط، ولا ينبغي الطعن في شرفهم والقاضي لا تأخذه في الحق لومة لائم.

وإن التهمة الموجهة للمتهم تمت بناء على أقواله أمام المحكمة وليس باعترافه في يومية التحري، وعليه قررت المحكمة رفض الطلب.

أما بخصوص تعديل ورقة الاتهام، فقالت المحكمة إن هيئة الدفاع لم تستوعب ما جاء في ورقة الاتهام بالثراء الحرام مثل الهدية التي لا يقبلها ذوو الوجدان السليم أو القرض، وهو مال حصل عليه وعجز عن إظهاره، مضيفاً أن التهمة المبدئية لا يمكن إثباتها، وأما المبالغ المستلمة من ولي العهد بن سلمان هو ادعاء وجب على الدفاع إثباتها أمام المحكمة الجنائية ومحكمة الثراء الحرام، أما العلاقات الدبلوماسية والسياسية فليس للمحكمة علاقة بها وأن اسم الأمير جاء على لسان المتهم.

وحول تهمة الاشتراك الجنائي وعدم وجود محاكمة مشتركة مع المتهم الهارب، فقد تم فصل محاكمته لعدم القبض عليه، ورأت المحكمة أنه وطالما أقر المتهم باستلام وتسليم المتهم الهارب المبالغ، فإن الاشتراك والاتفاق صفة تلازم الفعل الإجرامي ولا يمكن أن يتبدل بهروب المتهم الآخر وتظل ملازمة لكل منهما، وإن كان هناك تعديل لورقة الاتهام وفقاً لصلاحيات المحكمة في مرحلة من مراحل التقاضي.

وقررت المحكمة حذف الفقرة “6/3” المتعلقة بتخزين العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ الملغى بواسطة رئيس المجلس العسكري. والمادة “9” بإقرارات الذمة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وأبقت المحكمة على التهم الموجهة للمتهم البشير تحت المادتين (6/7) من قانون الثراء الحرام والمادة “21” من القانون الجنائي الاشتراك الجنائي، مقروءة مع المادتين “5/9” من قانون تنظيم النقد الأجنبي.

وأمرت المحكمة بالإبقاء على حجز العملة المحلية “5” ملايين جنيه، وأمرت الاتهام بإيداع المبالغ بالعملة الأجنبية المعروضات بالمحكمة.

وواصلت المحكمة الجلسة بسماع شاهد الدفاع الثالث مندوب هيئة الجمارك العقيد شرطة معاوية عمر سعيد عبدالله، وقال إن الجمارك مهمتها إدخال كل السلع والبضائع بما فيها العملات الأجنبية وفقاً للمادة (2) من قانون الجمارك. وفيما يختص بأعمال السيادة المرسلة لرئاسة الجمهورية يتم التعامل معها وفقاً للتوجيهات التي ترد سواء كان راكبا أو رسائل بريدية، وتتم بخطاب لرئاسة الهيئة بواسطة إدارة المراسم لمخاطبتهم عبر الطيران المدني. وفيما يختص بالرسالة موضوع البلاغ أفاد بأنه لا يعرف عنها شيئاً، مضيفاً أن كل الطائرات من تجارية وركاب وبضائع يتم رصدها بعد أخذ إذن من الطيران الرئاسي، لافتاً إلى أن هناك إجراءات متبعة داخل الصالة بما لا يخل بالجانب الأمني. وبالنسبة لرؤساء الدول لديهم حصانة دبلوماسية أما الدبلوماسي السوداني فليس لديه حصانة ويعامل معاملة المواطن العادي، مؤكداً أن طيران رؤساء الدول غير خاضع للتفتيش.

وعند سؤاله بواسطة الاتهام أكد أن الطائرة الرئاسية التي فيها رئيس أو أمير لا تفتش والإفصاح يتم عند الدخول أو الخروج من البلد، ويؤكد مشروعية حصوله على العملة بالقانون. وأشار إلى أن القانون مقيد للبضائع وليس الأشخاص، وأن الدبلوماسي الأجنبي لا يخضع للتفتيش حسب اتفاقية فينا.

وفي السياق، استمعت المحكمة لشاهد الدفاع الرابع مدير مكتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت، قبل سماعه حصل شد وجذب بين الاتهام الذي دفع بطلب للمحكمة التمس فيه استبعاده، باعتباره متهم أساسي في الدعوى، ونسبة لاختفائه والمتهم طارق سر الختم تم فصل الاتهام في مواجهتهما، وبالتالي فإنهما شركاء في الجريمة ولا تجوز شهادتهما ما لم يحصل على عفو، وتم القبض عليه والتحري معه في ذات الدعوى بالاشتراك الجنائي في المحضر المفصول لعدم وجوده حسب إفادة المتحري وتم الإفراج عنه بالضمانة، ووجهت له النيابة تهماً بالاشتراك مع المتهم باستلام المبلغ وأصدر أمر قبض في مواجهته يوم 9/5/2019 حسب يومية التحري، لذلك لا يمكن سماعه كشاهد في الدعوى.

ورد الدفاع بأن الشاهد ليس متهماً في بلاغ الرئيس السابق، وجاء في الطلب أنه تم فصل الاتهام في مواجهته وآخر وهذا وحده يكفي لرفض الطلب، لأنه غير مؤسس لأن الشاهد لم يختفِ بل استدعي للتحقيق والتحري معه مرتين قبل القبض عليه مؤخراً، وأنه ظل يشغل وظيفته كأمين عام لمجلس الصداقة الشعبية حتى أحيل للتقاعد بالمعاش، بعد أن قطعت المحاكمة أشواطاً، ودفعت بأن الشاهد أهل للشهادة ولا يوجد في قانون الإجراءات أي نص يمنعه الشهادة حتى لو كان شريكاً، فإن قانون الإثبات نص في المادة (50) أن بينة الشريك تعتبر من القرائن لذلك أجاز القانون سماع الشريك، وأضاف الدفاع أنهم ذكروا في الجلسة السابقة ما تعرض له الشاهد من ترهيب وتهديد ومعاملة سيئة بعدم المثول للشهادة أمام المحكمة، مشيراً في ذلك للفحص الجنائي وأن المحكمة العليا حددت أن الشاهد الذي لا يحاكم محاكمة عادية فإن أقواله عادية وعليه التمس من المحكمة رفض الاعتراض، بيد أن الاتهام أصر على الطلب وأنكر الاتهامات بتهديد الشاهد وطلبوا منه ذكر اسم من هدده وأنهم سيقومون بالتحقيق معه ومقاضاته.

وجاء قرار المحكمة برفض الطلب وسماع الشاهد وأخذ شهاته بحذر، وقال القاضي إن بينة الشريك لا ترفض طالما لا يحاكم محاكمة مشتركة مع المتهم، وقررت أخذها وفقاً للمواد (48/49/50) من قانون الإثبات لأن بينة الشريك بينة قرينة.
وذكر الشاهد حاتم حسن بخيت أنه عمل منذ عام 1988 بمجلس الوزراء وتدرج حتى وصل منصب وزير دولة بمجلس الوزراء ثم مديراً لمكاتب الرئيس وتربطه علاقة قربى “ابن خاله”، ومهمته تنحصر في مقابلة الوفود واستلام الرسائل القادمة للرئيس سواء كانت من الداخل أو الخارج. وفيما يتعلق بالمبالغ موضوع البلاغ جرى اتصال بينه مع كبير مستشاري ولي العهد السعودي وأبلغه بأن لديه رسالة خاصة للرئيس، وقام بإخطار الرئيس ورد عليه بكلمة “خير”، وأخطر المتصل بأنهم جاهزون لمقابلة الوفد، واشترطوا عليه أن تتم المقابلة في المطار وسيغادرون، وأنه اقترح على الرئيس مقابلتهم في الصالة الرئاسية وإعداد وجبة، وأخطر وزير الدولة برئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبدالله فضل وأصدر توجيهاته لأفراد المراسم لإجراء اللازم، وبالفعل حطت طائرة الوفد وتحمل ثلاثة أشخاص مكثوا أربعين دقيقة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم ماهية الرسالة، كما أن الرئيس لم يعطه إحساساً بأن لديه علم بما في الرسالة، وقاموا بتسليمه شنطة مغلفة بورق شفاف بعد أن فتحوها أبلغوه بأن داخلها مبالغ مالية باليورو، ما يعادل (25) مليون دولار وعليه تسليمها للرئيس، وتعامله تم معها في حدود المعرفة بقدر الحاجة, وقام اثنان من الحرس بإغلاق الحقيبة ووضعها في العربة، وطلب الوفد التقاط صورة تذكارية، فهم أن الغرض من الصورة أن الرسالة وصلت، كما قام بالإمضاء على ورقة استلام منهم.

وبعدها توجه بالمبلغ إلى مكتب الرئيس ببيت الضيافة وأدخل الحرس الحقيبة إلى مدخل الصالة، وصادف خروج الرئيس لصلاة المغرب وأخبره بما تحويه الحقيبة وقال له “خير”، وخرج معه للصلاة بالمسجد.

ووصف الشاهد بيت الضيافة بأنه يشمل ثلاثة مساكن والمكتب الرئاسي فيه صالون للمقابلات الرئاسية والوفود الأجنبية وتعقد فيه الاجتماعات ذات الطابع السياسي، ولقاءات الوزراء العاجلة والطارئة، إضافة إلى صالة انتظار يجلس فيها الرئيس ملحق بها مكتب خاص لعمله، وفي صالون صغير وغرفة خاصة بالرئيس ليس لهم بها أي علاقة، وكلها تعتبر مكتباً للرئيس، وأن 75% من عمله يتم داخلها حتى أداء القسم للوزراء ومدير الأمن، مضيفاً أن لجنة أزمة القمح والمحروقات كانت تجتمع معه هناك، لافتا إلى أنه لا يعرف شيئاً عن المبلغ بعد إجراءات التسليم والتسلم، نافياً علاقة أسرة الرئيس بالمكتب الرئاسي، وأن اللواء ياسر كان نائبه ومسؤولاً عن العمل العسكري، وأنه أي الشاهد كان يطلع على التقارير فقط وتم تعيين ياسر خلفاً له سكرتيراً للرئيس.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية منظمة جداً وبها نظام حسابي كمبيوتري، وتأتي العلاقة عندما يوجه الرئيس بدفع دعومات وترفع المذكرة لرئاسة الجمهورية، وكل الإجراءات المالية تتم برئاسة الجمهورية حتى التبرعات ولا توجد مبالغ بناءً على مذكرة تعد، ويختلف التصديق أحياناً من الوزير وأحياناً من الرئيس، ونفى بخيت أي علاقة له بالمعاملات المالية والنثريات، وأن مديري شركات الغلال “سيقا، سين، وويتا” مسؤول عنها وزير الدولة بالمالية، وأن الرئيس في البداية لم يكن يريد التدخل في الأزمة وجرت العادة أن كل الوزراء عندهم فهم إذا لم يوصوا للرئيس لا يوجد حل، وعندها (دخل الرئيس بي تقله) حسب قول الشاهد.

وأضاف عند مناقشته بواسطة الاتهام أنه دخل نيابة مكافحة الفساد لأول مرة بعد إصدار أمر قبض عليه قبل (10) أيام، وتم اتخاذ إجراءات في مواجهته واستجوابه بواسطة ضابط نقيب ووكيل نيابة، وتم الإفراج عنه بالضمان، مؤكداً أنه ابن خال الرئيس المتهم، مشيرا إلى أنه استلم المبلغ موضوع الدعوى في الأسبوع الثالث من يناير 2018 وليس لديه أي علم بالاتصالات التي جرت، والوفد أجنبي ولا يعرف شيئا عن محتوى الرسالة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أعلى سلطة في الدولة وما عداه موظفون عامون ومدنيون، وعند استلام الشنطة لم يقم بأي إجراءات مالية وما كان يتوقع المبلغ لأن الأمر بالنسبة له كان لا يعدو أن يكون رسالة وردت لرئيس الجمهورية.

حاتم بخيت مضى في أقواله للمحكمة قائلاً إن أي إجراء تنفيذي تقوم به المراسم، وليس لديه علم بعمل الجمارك، وأشار إلى أن دوره انحصر في أخذ (شنطة المبلغ) من المطار إلى بيت الضيافة، ووضعها الحراس على الأرض، ومن ثم قام بتسليمها للرئيس لأنها خاصة به، وأضاف حاتم أن المبلغ خاص بالرئيس ولا علاقة له برئاسة الجمهورية، ومضى قائلاً: لا أعرف علاقة اللواء ياسر (مدير مكتب الرئيس) بالمبلغ، وزاد: “إنه منذ إقالته لم يرجع لبيت الضيافة”، وقال: “شارع القيادة بطلت أمشي بيهو”. وفي ما يخص استلامه الحقيبة، قال إنه كان يتحرك بذهنية الموظف، لأن رئيس الجمهورية أعلى سلطة، ونفى عدم القبض عليه، وقال إنه كان يعمل مديراً لمكتب الرئيس لمدة عام وأربعة أشهر، واستطرد قائلاً إنه لا علم له بإجراءات الجمارك بالنسبة للرسائل الخاصة بالرئاسة، نافياً معرفته بأوجه صرف المبلغ، مضيفاً أن التبرعات والدعومات المباشرة التي تصدق باسم رئيس الجمهورية تستخرج من الحساب الخاص بالرئيس، والتي تخرج باسم رئاسة الجمهورية تتم عبر وزارة المالية، مبيناً أن هناك تبرعات تسلم نقداً أو بشيك تتم عبر مذكرة وتصدق بتوجيه من الرئيس.
في السياق، استمعت المحكمة لشاهد الاتهام الخامس مدير التمويل بالتصنيع الحربي، الصادق يعقوب أحمد، وهو المندوب المفوض من التصنيع الحربي، قال إن مصادر تمويلهم تأتي من وزارة المالية والمنح والهبات ومن رئاسة الجمهورية بالاقتراض المباشر من البنوك الخارجية، وبموجب توجيه من مدير الهيئة استلم مبلغ مليون ومائتي ألف يورو، وكان ذلك في ديسبمر من العام 2018م، وقام بتوريدها في حساب الهيئة الداخلي بإيصال تسلم وتسيلم وارد من رئاسة الجمهورية، وأن المبلغ جاءهم من رئاسة الجمهورية وأودع ببنك أم درمان الوطني، وقدم الشاهد الخامس مستند دفاع اعترض عليه الاتهام شكلياً، إلا أن المحكمة أشرت عليه، وكشف الشاهد أن الغرض كان لمهمة خاصة لدولة مجاورة، بتزويدها بمعدات عسكرية، وأوضح أن المبلغ في مستند دفاع خمسة وارد من رئاسة الجمهورية، وأنه استلم المبلغ نقداً ولم يحضر ما يفيد لأن المبلغ معه توريدات أخرى.

وقال الشاهد السادس، نائب مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية، هو ذراع تحصيل إيرادات الدولة على المستوى الاتحادي هو مسؤول عن كل الإيرادات الخاصة بالدولة، وفي حالة الهبات والإعانات والمنح يتطلب أن يكون بين الجهة المانحة ووزارة المالية بروتوكول أو اتفاقيات والتوريد يتم بالطرق الرسمية والإيداع في البنوك أو التحويلات، ولابد من وجود الجهة المانحة وتحديد العملة، وأن الدولة لا تقبل أي مبلغ ما لم تكن هناك أسباب، ولابد من أن يسمي المصدر، وأضاف أن حساب الموازنة العام باسم رئاسة الجمهورية، ولديهم حسابان أحدهما حساب شيكات والآخر نقد، نافياً علمه بوجود حساب خاص برئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية تمثل وحدة من الوحدات التي تصرف عليها وزارة المالية، وأن المبلغ إذا ظهر في الحساب الشهري يتم السؤال عن مصدره.
وفي السياق، قال الشاهد السابع اللواء ركن الصادق إسماعيل مدير مكتب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، إنه عندما عرض عليه مستند دفاع بتبرع رئيس الجمهورية السابق بمبلغ أربعة ملايين ومائتين وخمسين ألف يورو كان وقتها يشغل مدير مكتب وزير الدفاع، وأن العميد ياسر بشير سملهم مليونين نقداً في المرة الثانية، وفي الثالثة 250 ألف يورو استلمها من مدير مكتب الرئيس بحكم الوظيفة وليس لها علاقة بميزانية وزارة الدفاع المصدقة من المالية، وأن المبلغ المستلم عبارة عن تبرع من رئيس الجمهورية خارج ميزانية وزارة الدفاع لدعم مشروع قسطرة القلب بمستشفى علياء والسلاح الطبي ومطار كنانة والشوك، وقال في إجراءات التسلم والتسليم مع مدير مكتب الرئيس السابق اعتمد استلام الدفاتر وأحضر ضابط مالي استلم مبالغ بعملات أجنبية، وكلها موجودة ولم يذكر له أي مال خاص عند الرئيس المتهم، وأنه أتى للشهادة بصفة مهنية وليس شخصية.

تقرير :  بخيتة زايد

الخرطوم (صحيفة اليوم التالي)

Exit mobile version