أبرز العناوينأخبار

حميدتي يوجه بإيقاف الإجازات والأذونات لجميع موظفي الحكومة

أصدرت الأمانة العامة لوزارة مجلس الوزراء (الأمين العام المكلف) منشورًا إداريًّا بالرقم (أع/م و/1/أ/4/9) يقضي بإيقاف الإجازات والأذونات لجميع العاملين في القطاع الحكومي اعتباراً من 12 يونيو 2019م دون تحديد فترة زمنية، في وقت أكد خبراء أن التوجيه غير قابل للتنفيذ وبالذات عندما يمس الحقوق القانونية للعاملين.

وأوضح المنشور المعنون للأمناء العامين ووكلاء الوزارات القومية، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي وجه بإيقاف جميع الإجازات والأذونات لمنسوبي جميع المؤسسات

الحكومية لحين إشعار آخر، ووجه المنشور بوضع التوجيه موضع التنفيذ وتوجيه منسوبي المؤسسات للالتزام به، وتم إرسال صورة من المنشور لكل من رئيس المحكمة الدستورية، رئيس القضاء، النائب العام، المراجع العام، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محافظ بنك السودان ومدير عام الشرطة ومدير جهاز الأمن، من جهته قال الخبير النقابي محمد على خوجلي، إن ايقاف الإجازات والأذونات يعني بإيجاز تجميد الفصل الرابع عشر من قانون الخدمة المدنية والتي تتضمن:الإجازات السنوية وللإجازات خطة سنوية، وبالقانون لا يجوز لرئيس الوحدة بعد التصديق قطعها أو تأجيلها أو الغاءها (وبالمنشور يتم إلغاء الإجازات التي تم التصديق عليها يوم 12 يونيو 2019م وأي إجازة أخرى)، الإجازات العارضة (المحلية)،

إجازة الحج والعمرة، إجازة تمثيل السودان في النشاطات الدولية، إجازة النقابيين، إجازة الوضوع، إجازة الأمومة، إجازة العدة، الإجازات المرضية بالداخل والخارج والفترات المرضية أثناء الإجازة، الإجازة الدراسية،

إجازة مرافقة الزوج، الإجازة بدون أجر، وإجازة إصابة العمل عند الإصابة بحادث أو مرض ناتج عن تأدية واجباته.

مضيفاً أن تعليق حقوق العاملين في الإجازات بأنواعها دون أي استثناء، هو تعليق لحقوق قانونية، وأنه ليس للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ولا الأمانة العامة لمجلس الوزراء أي حق في اصدار منشور إداري يمس الحقوق القانونية للعاملين دون الاستناد على قانون أو قرار.

مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء موكول لها أمر الإشراف على تنفيذ وإعلان قرارات مجلس الوزراء ولكنها لا تحل محل مجلس الوزراء عندغيابه .

كما أن المجلس العسكري الانتقالي يملك الحق في تجميد أو تعليق حقوق العاملين التي تحفظها القوانين في حالة واحدة، حالة إعلان الطواري ويستطيع وقتها عن طريق أمر أو مرسوم دستوري

تجميد بعض حقوق العاملين القانونية، وأكد خوجلي أن تنفيذ أي توجيه -مثلاً- لرئيس الجمهورية لا يتم إلا بصدور قرارات جمهورية (برقم وتوقيع رئيس الجمهورية) أو بقانون او تعديلات في قوانين تجيزها الهيئة التشريعية.

كما أن (توجيه) رئيس الجمهورية يظل (معلقًا) وغير قابل للتنفيذ إلا بعد أن يتحول إلى (قرار جمهوري) أو (نص في القانون)، موضحًا أن الأمناء العامين والوكلاء المكلفين يعلمون يقينًا أن التوجيه غير

قابل للتنفيذ وبالذات عندما يمس الحقوق القانونية للعاملين، وبحسب صحيفة الجريدة أضاف: (كان على الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية نصح نائب رئيس المجلس وهو الذي ظل يبشر بدولة القانون (وكله بالقانون)، ونتوقع تدخل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والأمر يتعلق بكثير من أعضائه لتصحيح الأوضاع وإلغاء المنشور والبحث عن بدائل أخرى).

 

الخرطوم(كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى